(واجتماع (2) خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) في الأصح، وهذا يشمل شرطين:
(أحدهما): العدد وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده (3).
وقيل: سبعة.
ويشترط كونهم ذكورا أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه (4).
(وثانيهما): الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم، فلا تصح فرادى وإنما يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة، فلو انفض (5) العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادى، مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة (6)، وقبله تسقط.
ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها.
____________________
(1) أي من عدم اجتزاء الأصحاب بالجمعة في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لانتفاء الشرائط عمن كان يقيمها - سرى الوهم فيما بعد إلى أذهان الناس بأن الجمعة غير كافية مطلقا.
(2) بالجر عطفا على قوله في ص 662: ولا تنعقد إلا بالإمام العادل أي ولا تنعقد إلا باجتماع خمسة أشخاص.
(3) راجع (المصدر نفسه) من ص 7 - إلى 9. الباب 2. الأحاديث.
(4) في كلام المصنف.
(5) أي تفرق بعضهم.
(6) وهو الإمام العادل.
(2) بالجر عطفا على قوله في ص 662: ولا تنعقد إلا بالإمام العادل أي ولا تنعقد إلا باجتماع خمسة أشخاص.
(3) راجع (المصدر نفسه) من ص 7 - إلى 9. الباب 2. الأحاديث.
(4) في كلام المصنف.
(5) أي تفرق بعضهم.
(6) وهو الإمام العادل.