وأما في حال الغيبة - كهذا الزمان - فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها: فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا (2) وبهذا القول صرح في الدروس أيضا.
وربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه، عملا بإطلاق الأدلة (3).
واشتراط الإمام عليه السلام، أو نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور، أو بإمكانه، فمع عدمه (4) يبقى عموم الأدلة:
من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، وهو ظاهر الأكثر ومنهم المصنف في البيان، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط (5).
وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة، وبالاستحباب أخرى، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا، وإنما تجب
____________________
راجع (المصدر نفسه). ص 101. الحديث 9.
(1) أي بدون النائب الخاص.
(2) وإنما الاختلاف في أن الإذن يجب أن يكون خاصا أو يكفي عموما.
(3) في وجوب صلاة الجمعة، وسيتعرض الشارح رحمه الله لهذه الأدلة المطلقة في ص 664 - 665.
(4) أي عدم الحضور، أو عدم الإمكان.
(5) كالخطبة وعدالة الإمام.
(1) أي بدون النائب الخاص.
(2) وإنما الاختلاف في أن الإذن يجب أن يكون خاصا أو يكفي عموما.
(3) في وجوب صلاة الجمعة، وسيتعرض الشارح رحمه الله لهذه الأدلة المطلقة في ص 664 - 665.
(4) أي عدم الحضور، أو عدم الإمكان.
(5) كالخطبة وعدالة الإمام.