نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمة ولو إجمالا ولا ينافيه ذكر غيرهم.
ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة، وتعبير المصنف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل (4) لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا، وهو السر في عدم
____________________
(1) في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الجمعة: الآية 9، فإن الآية الكريمة هذه مطلقة تصريح بوجوب صلاة الجمعة مطلقا، حالة الحضور وحالة الغيبة.
(2) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5 من ص 2 - إلى 7.
الباب 1. الأحاديث.
(3) كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال:
" يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا " فهو ظاهر في عدم اشتراط الإمام أو نائبه.
والحديث الآخر: " فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".
راجع (المصدر نفسه). ص 8. الباب 2. الحديث 7 - 4.
(4) أعم من أن يكون هو الإمام الأصل عليه الصلاة والسلام أو نائبه الخاص، أو العام.
(2) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5 من ص 2 - إلى 7.
الباب 1. الأحاديث.
(3) كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال:
" يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا " فهو ظاهر في عدم اشتراط الإمام أو نائبه.
والحديث الآخر: " فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".
راجع (المصدر نفسه). ص 8. الباب 2. الحديث 7 - 4.
(4) أعم من أن يكون هو الإمام الأصل عليه الصلاة والسلام أو نائبه الخاص، أو العام.