(والتعمم) شتاء وصيفا للتأسي (1) مضيفا إليها الحنك والرداء، ولبس أفضل الثياب، والتطيب.
(والاعتماد على شئ) حال الخطبة: من سيف، أو قوس أو عصا للاتباع (2).
(ولا تنعقد) الجمعة (إلا بالإمام) العادل عليه السلام (أو نائبه) خصوصا (3)، أو عموما (4) (ولو كان) النائب (فقيها) جامعا لشرائط الفتوى (مع إمكان الاجتماع في الغيبة) هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما بقوله:
" انظروا إلى رجل قد روى حديثنا " إلى آخره (5)، وغيره (6).
____________________
(1) بل ورد الأمر بذلك في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: " وليلبس البرد والعمامة ".
راجع (المصدر نفسه). الحديث 5.
(2) أي لاتباع النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الأمر به في الحديث.
راجع (المصدر نفسه). ص 38. الباب 24. الحديث 2.
(3) أي كان هذا النائب قد عين لصلاة الجمعة فقط.
(4) أي كان هذا النائب قد عين من قبل الإمام عليه السلام لأعم من صلاة الجمعة وغيرها.
(5) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 18 ص 99 الباب 11 الحديث 1.
(6) أي غير هذا الحديث.
راجع (المصدر نفسه). الحديث 5.
(2) أي لاتباع النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الأمر به في الحديث.
راجع (المصدر نفسه). ص 38. الباب 24. الحديث 2.
(3) أي كان هذا النائب قد عين لصلاة الجمعة فقط.
(4) أي كان هذا النائب قد عين من قبل الإمام عليه السلام لأعم من صلاة الجمعة وغيرها.
(5) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 18 ص 99 الباب 11 الحديث 1.
(6) أي غير هذا الحديث.