(ومدافعة (2) الأخبثين): البول والغائط (والريح (3)) لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة، وكذا مدافعة النوم.
وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها مع سعة الوقت وإلا حرم القطع، إلا أن يخاف ضررا.
قال المصنف في البيان: ولا يجبره (4) فضيلة الائتمام، أو شرف البقعة.
وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر (5).
____________________
(1) أي ويكره الأنين بالحرف.
(2) أي ويكره مدافعة الأخبثين.
(3) بالجر عطفا على المضاف إليه وهي كلمة الأخبثين أي ويكره مدافعة الريح.
(4) أي لا يجبر النقص الحاصل في الصلاة على أثر مدافعة الريح كون الصلاة حينئذ مشتملة على مزية كوقوعها جماعة، أو في مسجد: بحيث لو ذهب لتجديد الوضوء فاتته تلك المزية.
هذا بناء على عدم ضرر في المدافعة، وإلا حرمت.
(5) خلاصة الكلام: أنه هل ترتفع كراهة مدافعة الأخبثين بالتحفظ على الطهارة المائية؟
وذلك فيما لو دار الأمر بين البقاء على الطهارة المائية التي يصحبها مدافعة الأخبثين، وبين رفع هذه المدافعة بإبطال الطهارة المائية وإتيان الصلاة مع الطهارة الترابية.
(2) أي ويكره مدافعة الأخبثين.
(3) بالجر عطفا على المضاف إليه وهي كلمة الأخبثين أي ويكره مدافعة الريح.
(4) أي لا يجبر النقص الحاصل في الصلاة على أثر مدافعة الريح كون الصلاة حينئذ مشتملة على مزية كوقوعها جماعة، أو في مسجد: بحيث لو ذهب لتجديد الوضوء فاتته تلك المزية.
هذا بناء على عدم ضرر في المدافعة، وإلا حرمت.
(5) خلاصة الكلام: أنه هل ترتفع كراهة مدافعة الأخبثين بالتحفظ على الطهارة المائية؟
وذلك فيما لو دار الأمر بين البقاء على الطهارة المائية التي يصحبها مدافعة الأخبثين، وبين رفع هذه المدافعة بإبطال الطهارة المائية وإتيان الصلاة مع الطهارة الترابية.