وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك (1) حيث يشترطون الإمام، أو نائبه في الوجوب إجماعا، ثم يذكرون حال الغيبة، ويختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه، والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا، وذلك شرط الواجب العيني خاصة.
ومن هنا (2) ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور.
ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه، ومنع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه.
وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور.
أما في حال. الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه مع
____________________
(1) حيث يعتبرون بالاستحباب فيتوهم أنهم قائلون باستحباب أصل هذه الصلاة، مع أن مقصودهم استحباب اختيار هذا الفرد من الواجب المخير.
(2) أي من توهم أن الإجماع منعقد على اشتراط وجود الإمام مطلقا، مع أن مرادهم: أن الإجماع منعقد على أن وجوده شرط في وجوبها العيني لا التخييري.
(2) أي من توهم أن الإجماع منعقد على اشتراط وجود الإمام مطلقا، مع أن مرادهم: أن الإجماع منعقد على أن وجوده شرط في وجوبها العيني لا التخييري.