وبأن (2) انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا (3) لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، بل المؤثر انتفاؤها (4) رأسا.
وفيه (5) ما مر.
والفرق (6) بين الأعضاء غير الجبهة، وبينها:
____________________
سجدة واحدة، لتحقق المسمى بهذه الزيادة على مذهب المصنف.
(1) الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة.
(2) هذا اعتذار ثان من المصنف في الذكرى.
حاصله: أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة.
بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا.
(3) أي لو كان انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة منها لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود كالذكر مثلا مبطلا مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك.
(4) أي انتفاء ماهية السجود من أساسها: بأن لا يؤتى بالسجود أصلا.
(5) أي وفيما أفاده المصنف: من أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا نظر وإشكال.
وقد عرفت وجه الإشكال من الشارح عند قوله في ص 642:
خروج عن المتنازع فيه (6) دفع وهم:
(1) الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة.
(2) هذا اعتذار ثان من المصنف في الذكرى.
حاصله: أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة.
بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا.
(3) أي لو كان انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة منها لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود كالذكر مثلا مبطلا مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك.
(4) أي انتفاء ماهية السجود من أساسها: بأن لا يؤتى بالسجود أصلا.
(5) أي وفيما أفاده المصنف: من أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا نظر وإشكال.
وقد عرفت وجه الإشكال من الشارح عند قوله في ص 642:
خروج عن المتنازع فيه (6) دفع وهم: