والإبطال (3) في الفعل مع كونه كذلك،
____________________
(1) أي ولا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية هذا دفع وهم.
حاصل الوهم: أنه كيف تقولون ببطلان صلاة من أمن في الصلاة في غير مقام التقية، ولا تقولون ببطلانها لو ترك المصلي التأمين في مقام التقية؟.
(2) أي التأمين خارج عن الصلاة هذا جواب عن الوهم المذكور وخلاصته: أنه فرق بين المقامين:
مقام غير التقية، ومقام التقية، إذ النهي الوارد في الأول قد تعلق بكلام آدمي ثنايا الصلاة وهو زائد فيكون موجبا لبطلان الصلاة فالنهي قد تعلق بشئ داخل في الصلاة.
بخلاف الثاني، فإن النهي فيه قد تعلق بأمر خارج عن حقيقة الصلاة فلا يكون موجبا لبطلانها.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: أن التأمين في الصلاة كلام خارج عن حقيقة الصلاة أيضا.
ومن المعلوم أن النهي المتعلق بأمر خارج عن العبادات غير مبطل للعبادات.
فكما أن ترك التأمين في مقام التقية مع وجوبه غير مبطل للصلاة لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة.
فليكن الإتيان به في الصلاة غير مبطل لها، لتعلق النهي بأمر
حاصل الوهم: أنه كيف تقولون ببطلان صلاة من أمن في الصلاة في غير مقام التقية، ولا تقولون ببطلانها لو ترك المصلي التأمين في مقام التقية؟.
(2) أي التأمين خارج عن الصلاة هذا جواب عن الوهم المذكور وخلاصته: أنه فرق بين المقامين:
مقام غير التقية، ومقام التقية، إذ النهي الوارد في الأول قد تعلق بكلام آدمي ثنايا الصلاة وهو زائد فيكون موجبا لبطلان الصلاة فالنهي قد تعلق بشئ داخل في الصلاة.
بخلاف الثاني، فإن النهي فيه قد تعلق بأمر خارج عن حقيقة الصلاة فلا يكون موجبا لبطلانها.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: أن التأمين في الصلاة كلام خارج عن حقيقة الصلاة أيضا.
ومن المعلوم أن النهي المتعلق بأمر خارج عن العبادات غير مبطل للعبادات.
فكما أن ترك التأمين في مقام التقية مع وجوبه غير مبطل للصلاة لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة.
فليكن الإتيان به في الصلاة غير مبطل لها، لتعلق النهي بأمر