____________________
(1) خلاصة هذا الكلام: أن المصنف قد اعتذر في الذكرى عن كون الركنية في السجود تحصل بالسجدتين معا، لا بإحداهما:
بأن الركن في السجود هو مسمى السجود، لا السجدتان معا.
إذا لا يتحقق الإخلال بالسجود لو ترك المصلي إحدى السجدتين ولا تبطل الصلاة إلا بترك السجدتين.
(2) خبر للمبتدأ المتقدم: وهو قوله: واعتذار المصنف أي هذا الاعتذار خروج عن المفروض، إذ المفروض أن الركن هو المركب من السجدتين معا، لا مسمى السجود.
(3) تعليل لكون اعتذار المصنف بما ذكرناه خروج عن المفروض أي إنما نقول: إن اعتذار المصنف بما ذكره خروج عن المتنازع فيه لكونه موافقا على أن السجدتين معا ركن، وهذه الموافقة تستلزم فوات السجود بفوات أحدهما.
فكيف يدعي أن الركن هو مسمى السجود؟
(4) أي موافقة المصنف كما عرفت آنفا.
(5) هذا تنازل من الشهيد الثاني عما أفاده: من أن الركن في السجود يحصل بالسجدتين، لا بأحدهما معا ركن.
وخلاصته أنه لو تنازلنا عن مقالتنا وقلنا بمقالة المصنف: من أن الركن في السجود هو مسمى السجود للزم بطلان الصلاة أيضا بزيادة
بأن الركن في السجود هو مسمى السجود، لا السجدتان معا.
إذا لا يتحقق الإخلال بالسجود لو ترك المصلي إحدى السجدتين ولا تبطل الصلاة إلا بترك السجدتين.
(2) خبر للمبتدأ المتقدم: وهو قوله: واعتذار المصنف أي هذا الاعتذار خروج عن المفروض، إذ المفروض أن الركن هو المركب من السجدتين معا، لا مسمى السجود.
(3) تعليل لكون اعتذار المصنف بما ذكرناه خروج عن المفروض أي إنما نقول: إن اعتذار المصنف بما ذكره خروج عن المتنازع فيه لكونه موافقا على أن السجدتين معا ركن، وهذه الموافقة تستلزم فوات السجود بفوات أحدهما.
فكيف يدعي أن الركن هو مسمى السجود؟
(4) أي موافقة المصنف كما عرفت آنفا.
(5) هذا تنازل من الشهيد الثاني عما أفاده: من أن الركن في السجود يحصل بالسجدتين، لا بأحدهما معا ركن.
وخلاصته أنه لو تنازلنا عن مقالتنا وقلنا بمقالة المصنف: من أن الركن في السجود هو مسمى السجود للزم بطلان الصلاة أيضا بزيادة