____________________
إما عدم فائدة التأمين إذا انتفى الأول: وهو عدم قصد الدعاء من القرآن الذي هو سورة الحمد المشتملة على الدعاء كما عرفت فتكون كلمة آمين لغوا حينئذ، وموجبا لبطلان الصلاة.
وإما بطلان الصلاة عند انتفاء الثاني: وهو القرآن إذا لم يقصد لأنه إذا محض القرآن للدعاء فقد انتفى القرآن من الصلاة: بمعنى أنه أتى بالقرآن وقصد به الدعاء فلم يقرأ القرآن.
فالخلاصة: أنه إذا انتفى الأول: وهو الدعاء فلا فائدة في التأمين.
وإذا انتفى الثاني: وهو قصد القرآن انتفى القرآن من الصلاة.
هذه خلاصة ما أفاده.
(1) أي بالفاتحة كما عرفت.
(2) وهو ألفاظ الفاتحة كما عرفت.
(3) وهما: القرآن، والدعاء كما عرفت.
(4) وهو الدعاء.
(5) وهو قصد القرآن.
(6) رد من الشهيد الثاني على من ذكر وجه الضعف بما ذكرناه في الهامش 4 ص 637 زعما منه تفسيره بذلك.
وخلاصته: أولا عدم المنافاة بين قصد الدعاء، والقرآنية لجواز قصد الدعاء من القرآن، لأن عبارة عن الألفاظ الخاصة المشتملة على المعاني الوضعية، فالقارئ يقرأها بعنوان أنها
وإما بطلان الصلاة عند انتفاء الثاني: وهو القرآن إذا لم يقصد لأنه إذا محض القرآن للدعاء فقد انتفى القرآن من الصلاة: بمعنى أنه أتى بالقرآن وقصد به الدعاء فلم يقرأ القرآن.
فالخلاصة: أنه إذا انتفى الأول: وهو الدعاء فلا فائدة في التأمين.
وإذا انتفى الثاني: وهو قصد القرآن انتفى القرآن من الصلاة.
هذه خلاصة ما أفاده.
(1) أي بالفاتحة كما عرفت.
(2) وهو ألفاظ الفاتحة كما عرفت.
(3) وهما: القرآن، والدعاء كما عرفت.
(4) وهو الدعاء.
(5) وهو قصد القرآن.
(6) رد من الشهيد الثاني على من ذكر وجه الضعف بما ذكرناه في الهامش 4 ص 637 زعما منه تفسيره بذلك.
وخلاصته: أولا عدم المنافاة بين قصد الدعاء، والقرآنية لجواز قصد الدعاء من القرآن، لأن عبارة عن الألفاظ الخاصة المشتملة على المعاني الوضعية، فالقارئ يقرأها بعنوان أنها