(والعبث (2): بشئ من أعضائه، لمنافاته الخشوع المأمور به وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعبث في الصلاة فقال:
" لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه (3) ".
(والتنخم (4)، ومثله البصاق وخصوصا إلى القبلة، واليمين وبين يديه.
(والفرقعة (5)) بالأصابع.
(والتأوه (6) بحرف واحد)، وأصله قول (أوه) عند الشكاية والتوجع.
والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان (7).
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) ص 1259. الباب 11. الحديث 3.
(2) أي ويكره العبث.
(3) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد الأول. ص 404 الباب 11. الحديث 3.
(4) أي ويكره التنخم، وقد تقدم تفسير التنخم والبصاق في الهامش 4 من ص 545.
(5) أي ويكره الفرقعة بالأصابع، والفرقعة بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف والعين: معناه فرك الأصابع بعضها ببعض ليحدث صوتا.
(6) أي ويكره التأوه.
(7) لأنه إذا تولد من التأوه حرفان بطلت الصلاة، كما مر في ص 561 من أن الكلام المبطل هو ما تركب من حرفين، سواء أكان لهما معنى موضوع، أم لا.
(2) أي ويكره العبث.
(3) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد الأول. ص 404 الباب 11. الحديث 3.
(4) أي ويكره التنخم، وقد تقدم تفسير التنخم والبصاق في الهامش 4 من ص 545.
(5) أي ويكره الفرقعة بالأصابع، والفرقعة بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف والعين: معناه فرك الأصابع بعضها ببعض ليحدث صوتا.
(6) أي ويكره التأوه.
(7) لأنه إذا تولد من التأوه حرفان بطلت الصلاة، كما مر في ص 561 من أن الكلام المبطل هو ما تركب من حرفين، سواء أكان لهما معنى موضوع، أم لا.