وأما القيام فهو ركن في الجملة (2) إجماعا على ما نقله العلامة ولولاه (3) لأمكن القدح في ركنيته، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع، ومعه (4) يستغنى عن القيام، لأن الركوع كاف في البطلان.
وحينئذ (5) فالركن منه،
____________________
(1) الأقوال في النية ثلاثة:
(الأول): كونها جزء غير ركني فهي كالأذكار الواجبة والقراءة في كونها جزء واجبا، لكنها غير ركني.
(الثاني): كونها جزء ركنيا على القول المشهور.
(الثالث) كونها شرطا في الصلاة وليست من أجزاء الصلاة وقد رجح (الشارح) رحمه الله الأخير بقوله: وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه، نظرا إلى أن النية يجب أن تكون غير المنوي.
فالمصلي إذا نوى الصلاة فاللازم أن تكون الصلاة أمرا معقولا قبل أن تتعلق بها النية.
(2) إنما قال الشارح: في الجملة، للاختلاف في تعيين مصداق (القيام الركني)، حيث وقع فيه الخلاف كما سيأتي.
(3) أي ولولا الإجماع الذي ادعاه العلامة.
(4) أي ومع اقتران القيام بالركوع لا نحتاج إلى ذكر القيام.
(5) أي وحين أن قلنا: إن اقتران القيام بالركوع هو الركن لا المجرد عن الركوع فيكون الركن حينئذ في القيام أحد الوجوه
(الأول): كونها جزء غير ركني فهي كالأذكار الواجبة والقراءة في كونها جزء واجبا، لكنها غير ركني.
(الثاني): كونها جزء ركنيا على القول المشهور.
(الثالث) كونها شرطا في الصلاة وليست من أجزاء الصلاة وقد رجح (الشارح) رحمه الله الأخير بقوله: وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه، نظرا إلى أن النية يجب أن تكون غير المنوي.
فالمصلي إذا نوى الصلاة فاللازم أن تكون الصلاة أمرا معقولا قبل أن تتعلق بها النية.
(2) إنما قال الشارح: في الجملة، للاختلاف في تعيين مصداق (القيام الركني)، حيث وقع فيه الخلاف كما سيأتي.
(3) أي ولولا الإجماع الذي ادعاه العلامة.
(4) أي ومع اقتران القيام بالركوع لا نحتاج إلى ذكر القيام.
(5) أي وحين أن قلنا: إن اقتران القيام بالركوع هو الركن لا المجرد عن الركوع فيكون الركن حينئذ في القيام أحد الوجوه