(وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا) لغيره (على فخذيه كهيئة القيام) في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين.
(ويستحب القنوت) استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه (2) (عقيب قراءة الثانية) في اليومية مطلقا (3)، وفي غيرها عدا الجمعة ففيها قنوتان: أحدهما في الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية بعده.
والوتر (4) ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده.
وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، وهو حسن للخبر (5).
وحمله على التقية ضعيف، لأن العامة لا يقولون بالتخيير.
____________________
(1) أي لرفع توهم أن الحكم مختص بالأصابع دون الإبهام.
وفي بعض النسخ " لرفع الإبهام " بالموحدة، والمقصود واحد.
(2) كما عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام:
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
راجع (المصدر نفسه). ص 897. الباب 1. الحديث 11.
(3) أي جهرية كانت، أو إخفاتية، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط.
(4) بالجر عطفا على الجمعة في قوله: عدا الجمعة أي عدا الوتر.
(5) راجع (المصدر نفسه). ص 900 - 901. الباب 3.
الحديث 4 - 5.
وفي بعض النسخ " لرفع الإبهام " بالموحدة، والمقصود واحد.
(2) كما عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام:
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
راجع (المصدر نفسه). ص 897. الباب 1. الحديث 11.
(3) أي جهرية كانت، أو إخفاتية، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط.
(4) بالجر عطفا على الجمعة في قوله: عدا الجمعة أي عدا الوتر.
(5) راجع (المصدر نفسه). ص 900 - 901. الباب 3.
الحديث 4 - 5.