والقيام (2) إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه.
والركوع (3) فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد
____________________
أن صلاته كانت ثلاث ركعات فلماذا أتى شيخنا الشهيد الثاني بضمير المذكر، مع أن الواجب إتيانه مؤنثا؟
وقد أرجع بعض الأعلام الضمير إلى الاحتياط، لكنه لا ينسجم لو تأمل القارئ دقيقا وأنصفنا.
(1) هذا مورد ثالث لانخرام الكلية المذكورة، ولزيادة الركن بلا حرج.
بيان ذلك: أن المصلي إذا سلم على ركعتين مثلا في صلاة رباعية وقام وشرع في صلاة أخرى قبل إتيان المنافي، ثم تبين له وهو في أثناء الثانية نقصان صلاته الأولى، فإنه يعدل عما صلاه للثانية إلى الأولى إن أمكن إكمال الأولى بما أتاه للثانية ولا خير في ذلك أبدا وإن كان قد زاد تكبيرة ونية.
(2) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكالقيام الزائدة فهو مورد رابع لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك القيام الزائد لا يكون مضرا لبطلان الصلاة مع أنه ركن، بناء على كونه بنفسه ركنا، لا مع اقترانه بالركوع كما إذا قام للركعة الثالثة ثم تذكر أنه لم يتشهد فيرجع ويتشهد ثم يقوم، فهنا قد زاد المصلي قياما مع العلم بأن هذه الزيادة لا تضر بالصلاة.
(3) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله
وقد أرجع بعض الأعلام الضمير إلى الاحتياط، لكنه لا ينسجم لو تأمل القارئ دقيقا وأنصفنا.
(1) هذا مورد ثالث لانخرام الكلية المذكورة، ولزيادة الركن بلا حرج.
بيان ذلك: أن المصلي إذا سلم على ركعتين مثلا في صلاة رباعية وقام وشرع في صلاة أخرى قبل إتيان المنافي، ثم تبين له وهو في أثناء الثانية نقصان صلاته الأولى، فإنه يعدل عما صلاه للثانية إلى الأولى إن أمكن إكمال الأولى بما أتاه للثانية ولا خير في ذلك أبدا وإن كان قد زاد تكبيرة ونية.
(2) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكالقيام الزائدة فهو مورد رابع لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك القيام الزائد لا يكون مضرا لبطلان الصلاة مع أنه ركن، بناء على كونه بنفسه ركنا، لا مع اقترانه بالركوع كما إذا قام للركعة الثالثة ثم تذكر أنه لم يتشهد فيرجع ويتشهد ثم يقوم، فهنا قد زاد المصلي قياما مع العلم بأن هذه الزيادة لا تضر بالصلاة.
(3) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله