____________________
إذا فالكلية فاسدة.
ثم في جميع النسخ لتخلفه، مع أن المرجع زيادة الركن فكان الواجب إتيان الضمير مؤنثا لا مذكرا.
(1) أي الصلاة كما عرفت.
(2) أي بزيادة الركن في الصلاة.
(3) من هنا أخذ الشهيد الثاني قدس سره في عد تلك الموارد التي يزود الركن فيها ولا تبطل الصلاة بها فقال: أحد تلك الموارد النية، فإنها تزود تأكيد الأصل النية، وزيادتها لأجل نيابة الاستدامة الحكمية عن النية حتى لا نحتاج إلى تكرار النية، فاستدامتها تخفف تكرار النية ولا يقول الفقهاء ببطلان الصلاة بزيادة الركن.
(4) هذا مورد ثان لانخرام الكلية المذكورة وفسادها أي زيادة النية مع التكبيرة لا تكون موجبة لبطلان الصلاة لو أتى بهما في صلاة الاحتياط فيما إذا شك بين الثلاث والأربع ويبني على الأربع فأتى بركعة من قيام، أو بركعتين من جلوس، فإن الواجب عليه هو إتيان ركعة واحدة مجردة عن النية والتكبيرة وقد أتى المصلي بركعة فيها نية وتكبيرة زائدة على نفس الركعة، وقد حكم الفقهاء بصحة صلاته مع هذه الزيادة وأن الركعة المأتي بها جزء مكمل للصلاة المرددة بين الثلاث والأربع وأنها الرابعة.
(5) الظاهر أن مرجع الضمير الركعة أي الركعة المأتي بها كانت محل الحاجة لمن صلى صلاة الاحتياط، حيث تبين بعد الفراغ
ثم في جميع النسخ لتخلفه، مع أن المرجع زيادة الركن فكان الواجب إتيان الضمير مؤنثا لا مذكرا.
(1) أي الصلاة كما عرفت.
(2) أي بزيادة الركن في الصلاة.
(3) من هنا أخذ الشهيد الثاني قدس سره في عد تلك الموارد التي يزود الركن فيها ولا تبطل الصلاة بها فقال: أحد تلك الموارد النية، فإنها تزود تأكيد الأصل النية، وزيادتها لأجل نيابة الاستدامة الحكمية عن النية حتى لا نحتاج إلى تكرار النية، فاستدامتها تخفف تكرار النية ولا يقول الفقهاء ببطلان الصلاة بزيادة الركن.
(4) هذا مورد ثان لانخرام الكلية المذكورة وفسادها أي زيادة النية مع التكبيرة لا تكون موجبة لبطلان الصلاة لو أتى بهما في صلاة الاحتياط فيما إذا شك بين الثلاث والأربع ويبني على الأربع فأتى بركعة من قيام، أو بركعتين من جلوس، فإن الواجب عليه هو إتيان ركعة واحدة مجردة عن النية والتكبيرة وقد أتى المصلي بركعة فيها نية وتكبيرة زائدة على نفس الركعة، وقد حكم الفقهاء بصحة صلاته مع هذه الزيادة وأن الركعة المأتي بها جزء مكمل للصلاة المرددة بين الثلاث والأربع وأنها الرابعة.
(5) الظاهر أن مرجع الضمير الركعة أي الركعة المأتي بها كانت محل الحاجة لمن صلى صلاة الاحتياط، حيث تبين بعد الفراغ