والسجود (1) فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسماه وزيادة (2) جملة الأركان غير النية.
والتحريمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد (3)، أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت.
____________________
في ص 645: كالنية أي وكالركوع الزائد فهو مورد خامس لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك الركوع الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة، مع أنه ركن وقد مثل الشارح له بقوله: فيما لو سبق به المأموم إمامه.
(1) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكالسجود الزائد فهو مورد سادس لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك السجود الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة لو أتى به المصلي مع أنه ركن، بناء على جعل الركن مسمى السجود.
(2) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكزيادة جملة من الأركان فهو مورد سابع لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك جملة من الأركان لا تكون موجبة لبطلان الصلاة مع أنها أركان.
والمراد من جملة الأركان: القيام، والركوع، والسجود.
وإنما قال غير النية والتحريمية، لأنه مثل للأولى في ص 645 بقوله: كالنية، وللثانية بقوله في ص 645: وهي مع التكبير.
(3) بناء على صحة صلاته في هذه الصورة كما سيأتي القول بها عن بعض الأصحاب.
(1) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكالسجود الزائد فهو مورد سادس لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك السجود الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة لو أتى به المصلي مع أنه ركن، بناء على جعل الركن مسمى السجود.
(2) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله في ص 645: كالنية أي وكزيادة جملة من الأركان فهو مورد سابع لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك جملة من الأركان لا تكون موجبة لبطلان الصلاة مع أنها أركان.
والمراد من جملة الأركان: القيام، والركوع، والسجود.
وإنما قال غير النية والتحريمية، لأنه مثل للأولى في ص 645 بقوله: كالنية، وللثانية بقوله في ص 645: وهي مع التكبير.
(3) بناء على صحة صلاته في هذه الصورة كما سيأتي القول بها عن بعض الأصحاب.