وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، وإلا وجب ما أمكن منه، وهو أجود (2) - (ويصلي على من لم يصل عليه يوما وليلة) على أشهر القولين (3) (أو دائما) على القول الآخر، وهو الأقوى.
والأولى قراءة " يصلي " في الفعلين مبنيا للمعلوم، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه، ولو بعد الدفن المدة المذكورة، أو دائما سواء أكان قد صلي على الميت أم لا.
هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة (4).
____________________
" إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ".
(المصدر نفسه) ص 792. الباب 17. الحديث 1.
(1) ظاهر الرواية نفي وجوب الدعاء، لا نفي جوازه، لأنه أمر في مقام دفع توهم الحظر فلا يدل على أكثر من جواز الترك.
(2) وجه الأجودية: أن جواز ترك الدعاء مشروط بخوف الفوت، فإذا انتفى الشرط بقي الدعاء على وجوبه.
(3) مستنده إطلاق ما روي: " لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن ".
(المصدر نفسه) ص 794. الباب 18. الحديث - 1 - 2 - 3.
(4) أي في مسألة من لم يصل على الميت.
(المصدر نفسه) ص 792. الباب 17. الحديث 1.
(1) ظاهر الرواية نفي وجوب الدعاء، لا نفي جوازه، لأنه أمر في مقام دفع توهم الحظر فلا يدل على أكثر من جواز الترك.
(2) وجه الأجودية: أن جواز ترك الدعاء مشروط بخوف الفوت، فإذا انتفى الشرط بقي الدعاء على وجوبه.
(3) مستنده إطلاق ما روي: " لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن ".
(المصدر نفسه) ص 794. الباب 18. الحديث - 1 - 2 - 3.
(4) أي في مسألة من لم يصل على الميت.