نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية (1)، بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه: بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة.
وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما، كما لو حضرتا ابتداء ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل الأولى، ثم يكمل ما بقي من الثانية.
ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد، فإنه يشرك بينهم فيما يتحد لفظه ويراعي في المختلف - كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل - وظيفة كل واحد.
ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكر مؤولا بالميت، أو يؤنث مؤولا بالجنازة
____________________
(1) مقصوده إمكان فرض الخوف على الثانية في صورة قطع الصلاة الأولى واستئناف صلاة مشتركة عليهما: وذلك فيما إذا اختلف الجنازتان ذكورية وأنوثية، فإن الصلاة المشتركة عليهما باعتبار تعدد الأدعية ومغايرتها تكون أطول مما إذا أتم الصلاة على الأولى واستأنف صلاة منفردة على الثانية.