(ويدعوا) في الصلاة (على الطفل) المتولد من مؤمنين (لأبويه)، أو من مؤمن له، ولو كانا غير مؤمنين دعا عقيبها بما أحب.
والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا (1).
والمراد بالطفل غير البالغ، وإن وجبت الصلاة عليه.
(والمنافق): وهو هنا المخالف مطلقا (2) يقتصر) في الصلاة عليه (على أربع) تكبيرات).
(ويلعنه) عقيب الرابعة.
وفي وجوبه وجهان.
وظاهره هنا وفي البيان الوجوب، ورجح في الذكرى والدروس عدمه.
والأركان من هذه الواجبات سبعة، أو ستة:
النية، والقيام للقادر، والتكبيرات (ولا يشترط فيها الطهارة) من الحدث إجماعا.
(ولا التسليم) عندنا إجماعا، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع
____________________
(1) لأن ظاهر الدعاء الوارد في الطفل وهو " اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا " عدم مشروعيته بالنسبة إلى الأبوين المخالفين لعدم استحقاقهما هذا الأجر.
(2) تعميم لمعنى المنافق: وهو كل من تظاهر بالإسلام وعاند مذهب الحق.
(2) تعميم لمعنى المنافق: وهو كل من تظاهر بالإسلام وعاند مذهب الحق.