ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف: إنه يقف عند رأس الرجل، وصدر المرأة.
وقوله في الإستبصار: إنه عند رأسها وصدره، والخنثى هنا كالمرأة.
(والصلاة) في المواضع (المعتادة) لها، للتبرك بها بكثرة من صلى فيها، ولأن السامع بموته يقصدها.
(ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى).
والأكثر على اختصاصه بالأولى، وكلاهما مروي، ولا منافاة فإن المندوب قد يترك أحيانا (1) وبذلك يظهر وجه القوة.
(ومن فاته بعض التكبيرات) مع الإمام (أتم الباقي بعد فراغه) ولاء من غير دعاء (ولو على القبر) على تقدير رفعها ووضعها فيه، وإن بعد الفرض.
وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ، عملا بإطلاق النص (2)
____________________
(1) حيث روي أن عليا عليه السلام رفع يديه في التكبيرة الأولى.
وباقي الروايات تدل على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات ولا منافاة لأن ترك المستحب جائز.
راجع (المصدر نفسه). ص 785. الباب 10. الحديث 1.
(2) أي أن الحكم بالولاء في التكبيرات غير مقيد بخوف الفوت لأن الرواية مطلقة، قال عليه السلام:
وباقي الروايات تدل على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات ولا منافاة لأن ترك المستحب جائز.
راجع (المصدر نفسه). ص 785. الباب 10. الحديث 1.
(2) أي أن الحكم بالولاء في التكبيرات غير مقيد بخوف الفوت لأن الرواية مطلقة، قال عليه السلام: