أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب، جمعا بين الأخبار.
ومختار المصنف (2) أقوى.
(ولو حضرت جنازة في الأثناء) أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى (أتمها ثم استأنف) الصلاة (عليها) أي على الثانية وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية.
وربما قيل بتعينه (3) إذا كانت الثانية مندوبة، لاختلاف الوجه (4)، وليس (5) بالوجه.
وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما، وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية، محتجين برواية علي بن جعفر
____________________
(1) وهو وجوب الصلاة على الميت.
(2) وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين (3) أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى، واستئنافها على الجنازة الثانية.
(4) حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما.
(5) أي اختلاف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين.
(2) وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين (3) أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى، واستئنافها على الجنازة الثانية.
(4) حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما.
(5) أي اختلاف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين.