وأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين.
وهذا الجواب لا معدل عنه، وإن لم يصرح بالنية في الرواية لأنها أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية " إلى آخر ما يعتبر فيها.
وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا يتعرضون للنية، لذلك (2)، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون، فيندفع الإشكال.
وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع، وبدونه يتجه تحريمه (3).
وما ذكره المصنف: من جواز القطع - على تقدير الخوف
____________________
(1) حاصل الإشكال: أن التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة أجزاء من الصلاة الأولى التي نوى بها الصلاة على الجنازة الأولى خاصة فكيف تنصرف إلى الثانية أيضا؟
وجوابه: جواز إحداث نية مشتركة في الأثناء.
(2) أي ولأجل أن قلنا: أن النية أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد (3) أي بدون دليل على جواز القطع يتجه تحريم القطع.
ولا يخفى أن شمول دليل تحريم القطع لمثل المقام محل نظر فإن الدليل على تحريم القطع هو الإجماع، وهو دليل لبي لا إطلاق له فيكون المرجع في أمثال المقام أصالة البراءة.
وجوابه: جواز إحداث نية مشتركة في الأثناء.
(2) أي ولأجل أن قلنا: أن النية أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد (3) أي بدون دليل على جواز القطع يتجه تحريم القطع.
ولا يخفى أن شمول دليل تحريم القطع لمثل المقام محل نظر فإن الدليل على تحريم القطع هو الإجماع، وهو دليل لبي لا إطلاق له فيكون المرجع في أمثال المقام أصالة البراءة.