قال عليه السلام: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة.
وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (1).
قال المصنف في الذكرى: والرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه.
هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة.
نعم لو خيف على الجنائز قطعت (2) الصلاة ثم استأنف عليها لأنه قطع لضرورة، وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله:
(والحديث) الذي رواء علي بن جعفر عليه السلام (يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى) بما حكيناه عنها.
____________________
(1) كأنهم فهموا من قوله عليه السلام: " تركوا الأولى " قطع الصلاة الأولى، وهذا خلاف ظاهر الرواية كما بينه المصنف رحمه الله في الذكرى.
راجع (المصدر نفسه) ص 811. الباب 34. الحديث 1.
(2) " قطعت " تقرأ بالبناء للمفعول، " واستأنف " بالبناء للفاعل وفاعلها هو المصلي.
راجع (المصدر نفسه) ص 811. الباب 34. الحديث 1.
(2) " قطعت " تقرأ بالبناء للمفعول، " واستأنف " بالبناء للفاعل وفاعلها هو المصلي.