وفي اعتبار نية الوجه: من وجوب وندب - كغيرها من العبادات - قولان للمصنف في الذكرى مقارنة للتكبير (2) مستدامة الحكم إلى آخرها.
(وتكبيرات خمس) إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف (3) (يتشهد الشهادتين عقيب الأولى: ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية) ويستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام (ويدعو للمؤمنين والمؤمنات) بأي دعاء اتفق وإن كان المنقول أفضل (عقيب الثالثة).
(و) يدعو (للميت) المكلف المؤمن (عقيب الرابعة وفي المستضعف): وهو الذي لا يعرف الحق، ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه (4) (بدعائه) وهو:
____________________
(1) على طريقة اللف والنشر المرتبين.
(2) ليست جملة " متقربا " و" مقارنة للتكبيرة " داخلة في المتن في النسخ المخطوطة الموجودة لدينا.
(3) لأنه يجب الاقتصار على الرابع تكبيرات في الصلاة على المخالف وهو غير الاثني عشري من فرق المسلمين.
(4) المستضعف من لا يعقل الكفر، ولا الإيمان، لغباوته وقلة إدراكه.
أو لغفلته عن اختلاف الناس في المذاهب.
وما قلناه في المستضعف ظاهر الأخبار الواردة في الكافي.
(2) ليست جملة " متقربا " و" مقارنة للتكبيرة " داخلة في المتن في النسخ المخطوطة الموجودة لدينا.
(3) لأنه يجب الاقتصار على الرابع تكبيرات في الصلاة على المخالف وهو غير الاثني عشري من فرق المسلمين.
(4) المستضعف من لا يعقل الكفر، ولا الإيمان، لغباوته وقلة إدراكه.
أو لغفلته عن اختلاف الناس في المذاهب.
وما قلناه في المستضعف ظاهر الأخبار الواردة في الكافي.