ولو خالط (2) أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدر، أو كان (3) وهو أكثر، أو مساو (4).
____________________
(1) هذا جواب عن الوهم المذكور.
وخلاصته: أنه ليس بين الحكمين المذكورين منافاة، إذ مبني حكم البئر في الفقه هو الجمع بين الماهيات المختلفة الحقائق كالجمع بين الشاة والخنزير في وجوب نزح أربعين دلوا لو وقع أحدهما في البئر، مع أنهما مختلفان في الطهارة والنجاسة.
والتفريق بين المتفق كالتفريق بين الكافر والخنزير في وجوب نزح سبعين دلوا للكافر إذا وقع في البئر ومات فيها، مع أنهما متفقان في النجاسة وإن كانت نجاسة الكافر عرضية يطهر بالإسلام، ونجاسة الخنزير ذاتية لا تطهر إلا بالانقلاب والاستحالة.
فهنا لو خالط ماء المطر مع الثلاثة المذكورة ووقع في البئر ينزح منها ثلاثون دلوا، لما ذكر: وهو أن مبني حكم البتر في الفقه هو الجمع بين المختلف، والتفريق بين المتفق.
(2) أي لو خالط ماء المطر أحد الثلاثة المذكورة: وهي البول والعذرة وخرء الكلب ووقع في البئر لكفى نزح ثلاثين دلوا في طهارة ماء البئر.
(3) أي أو كان له مقدر بحسب الأخبار، لكن المقدر أكثر من نزح ثلاثين دلوا، فإنه مع ذلك ينزح ثلاثون دلوا.
(4) أي أو كان المقدر مساو مع ثلاثين دلوا: بأن كانت الرواية تصرح بثلاثين دلوا فهنا ينزح ثلاثون دلوا.
وخلاصته: أنه ليس بين الحكمين المذكورين منافاة، إذ مبني حكم البئر في الفقه هو الجمع بين الماهيات المختلفة الحقائق كالجمع بين الشاة والخنزير في وجوب نزح أربعين دلوا لو وقع أحدهما في البئر، مع أنهما مختلفان في الطهارة والنجاسة.
والتفريق بين المتفق كالتفريق بين الكافر والخنزير في وجوب نزح سبعين دلوا للكافر إذا وقع في البئر ومات فيها، مع أنهما متفقان في النجاسة وإن كانت نجاسة الكافر عرضية يطهر بالإسلام، ونجاسة الخنزير ذاتية لا تطهر إلا بالانقلاب والاستحالة.
فهنا لو خالط ماء المطر مع الثلاثة المذكورة ووقع في البئر ينزح منها ثلاثون دلوا، لما ذكر: وهو أن مبني حكم البتر في الفقه هو الجمع بين المختلف، والتفريق بين المتفق.
(2) أي لو خالط ماء المطر أحد الثلاثة المذكورة: وهي البول والعذرة وخرء الكلب ووقع في البئر لكفى نزح ثلاثين دلوا في طهارة ماء البئر.
(3) أي أو كان له مقدر بحسب الأخبار، لكن المقدر أكثر من نزح ثلاثين دلوا، فإنه مع ذلك ينزح ثلاثون دلوا.
(4) أي أو كان المقدر مساو مع ثلاثين دلوا: بأن كانت الرواية تصرح بثلاثين دلوا فهنا ينزح ثلاثون دلوا.