(و) نزح (ثلاثين) دلوا (لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب) في المشهور، والمستند رواية مجهولة الرواي (2).
وإيجاب (3) خمسين للعذرة، وأربعين لبعض الأبوال، والجميع للبعض كالأخير منفردا لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعا مخالطا للماء
____________________
قال: " ينزح منه أربعون " وهو ضعيف بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي المصدر نفسه. ص 133. الباب 16. الحديث 2.
(1) أي مما وجب فيما لا نص فيه وهو ثلاثون، أو أربعون ومما وجب في بول الرجل وهو أربعون، لكن في التعير مسامحة.
(2) وهي رواية كردويه عن أبي الحسن عليه السلام والرجل هذا من المجاهيل جدا لا يعتنى بأحاديثه.
راجع حول الحديث المصدر نفسه. ص 140. الباب 20.
الحديث 3.
(3) دفع وهم.
حاصل الوهم: أن الحكم بنزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا اختلط مع البول والعذرة، وخرء الكلب إذا وقع في البئر مخالف للحكم السابق وهو نزح خمسين دلوا للعذرة الرطية وحدها إذا وقعت في البئر.
ونزح جميع ماء البئر إذا وقع خرء الكلب فيها، لأنه يلحق بما لا نص فيه.
فكيف الجمع بين هذين الحكمين المتنافيين؟
(1) أي مما وجب فيما لا نص فيه وهو ثلاثون، أو أربعون ومما وجب في بول الرجل وهو أربعون، لكن في التعير مسامحة.
(2) وهي رواية كردويه عن أبي الحسن عليه السلام والرجل هذا من المجاهيل جدا لا يعتنى بأحاديثه.
راجع حول الحديث المصدر نفسه. ص 140. الباب 20.
الحديث 3.
(3) دفع وهم.
حاصل الوهم: أن الحكم بنزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا اختلط مع البول والعذرة، وخرء الكلب إذا وقع في البئر مخالف للحكم السابق وهو نزح خمسين دلوا للعذرة الرطية وحدها إذا وقعت في البئر.
ونزح جميع ماء البئر إذا وقع خرء الكلب فيها، لأنه يلحق بما لا نص فيه.
فكيف الجمع بين هذين الحكمين المتنافيين؟