وأطلق المصنف أن حكم بعضها (2) كالكل.
وغيره (3) بأن الحكم معلق بالجميع، فيجب لغيره (4) مقدره أو الجميع (5) والتفصيل (6) أجود.
(ونزح عشر) دلاء (ليابس العذرة) (7): وهو غير ذائبها
____________________
(1) أي المقدر الذي ورد في الأحاديث لو كان أقل من الثلاثين فهنا يقتصر في النزح على الأقل، لا على الثلاثين.
(2) أي حكم بعض هذه الثلاثة المذكورة حكم الكل في وجوب نزح ثلاثين دلوا: بمعنى أنه لو خالط ماء المطر مع البول وحده، أو مع العذرة وحدها، أو مع خرء الكلب وحده يجب نزح ثلاثين دلوا أيضا كما كان ينزح الثلاثون لو خالط مع الجميع.
(3) أي وأطلق غير المصنف من الفقهاء في أن حكم وجوب نزح ثلاثين معلق على اختلاط ماء المطر بالثلاثة المذكورة.
وأما في مورد الافتراق: بأن خالط أحد الثلاثة المذكورة فيجب في كل نجاسة مقدرها الخاص إن كان لها مقدر.
ولو لم يكن لها مقدر فيجب نزح الجميع، لكنه مما لا نص فيه.
(4) أي لغير الجميع وهو اختلاطه ببعض الثلاثة كما عرفت.
(5) أي نزح الجميع إن لم يكن له مقدر كما عرفت.
(6) أي في صورة اختلاط ماء المطر ببعض الثلاثة المذكورة التفصيل بين نزح المقدر إن كان لها وبين نزح الجميع إن لم يكن لها مقدر، إلحاقا له بما لا نص فيه.
(7) راجع (المصدر نفسه) ص 140 الباب 20. الحديث 1 - 2.
(2) أي حكم بعض هذه الثلاثة المذكورة حكم الكل في وجوب نزح ثلاثين دلوا: بمعنى أنه لو خالط ماء المطر مع البول وحده، أو مع العذرة وحدها، أو مع خرء الكلب وحده يجب نزح ثلاثين دلوا أيضا كما كان ينزح الثلاثون لو خالط مع الجميع.
(3) أي وأطلق غير المصنف من الفقهاء في أن حكم وجوب نزح ثلاثين معلق على اختلاط ماء المطر بالثلاثة المذكورة.
وأما في مورد الافتراق: بأن خالط أحد الثلاثة المذكورة فيجب في كل نجاسة مقدرها الخاص إن كان لها مقدر.
ولو لم يكن لها مقدر فيجب نزح الجميع، لكنه مما لا نص فيه.
(4) أي لغير الجميع وهو اختلاطه ببعض الثلاثة كما عرفت.
(5) أي نزح الجميع إن لم يكن له مقدر كما عرفت.
(6) أي في صورة اختلاط ماء المطر ببعض الثلاثة المذكورة التفصيل بين نزح المقدر إن كان لها وبين نزح الجميع إن لم يكن لها مقدر، إلحاقا له بما لا نص فيه.
(7) راجع (المصدر نفسه) ص 140 الباب 20. الحديث 1 - 2.