واكتفى في الدروس بكل منهما (2). وكذلك تعين (3) الخمسين والمروي أربعون، أو خمسون، وهو يقتضي التخيير (4). وإن كان
____________________
كما لا تصح الصلاة في الدماء الثلاثة، لقوة نجاستها ومن حيث وجوب نزح جميع ماء البئر لو وقع فيه كما يجب وجوب نزح الجميع في الدماء الثلاثة، لاتحاد الملاك فيهما: وهو قوة النجاسة.
فتكون الدماء الثلاثة، ودم نجس العين مستثناة عن حكم مطلق الدماء التي يعفى عنها في الصلاة، وعدم وجوب نزح جميع ماء البئر لو وقع منها شئ في البئر.
ولا يخفى أن الدم الوارد في النص مطلق ليس فيه تقييد بدم خاص.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 1026 الباب 20 الأحاديث.
(1) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في ص 262: للدم الكثير أي وخمسين دلوا للعذرة الرطبة إذا وقعت في البئر وذابت فيها.
(2) أي بكل واحد من الذوبان والرطوبة من غير جمع بينهما.
(3) اختلفت النسخ المطبوعة والمخطوطة في هذه الكلمة هل هي تعيين، أو تعين؟ ونحن رجحنا التعين هنا، لأنه أوفق للذوق، أي وكذلك اكتفى المصنف بتعين خمسين دلوا للعذرة الرطبة.
(4) التخيير هنا ليس في مقام تحديد المطهر حقيقة، لأنه غير معقول، بل الظاهر أنه تخيير بين حدي الواجب، وهما: الأقل
فتكون الدماء الثلاثة، ودم نجس العين مستثناة عن حكم مطلق الدماء التي يعفى عنها في الصلاة، وعدم وجوب نزح جميع ماء البئر لو وقع منها شئ في البئر.
ولا يخفى أن الدم الوارد في النص مطلق ليس فيه تقييد بدم خاص.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 1026 الباب 20 الأحاديث.
(1) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في ص 262: للدم الكثير أي وخمسين دلوا للعذرة الرطبة إذا وقعت في البئر وذابت فيها.
(2) أي بكل واحد من الذوبان والرطوبة من غير جمع بينهما.
(3) اختلفت النسخ المطبوعة والمخطوطة في هذه الكلمة هل هي تعيين، أو تعين؟ ونحن رجحنا التعين هنا، لأنه أوفق للذوق، أي وكذلك اكتفى المصنف بتعين خمسين دلوا للعذرة الرطبة.
(4) التخيير هنا ليس في مقام تحديد المطهر حقيقة، لأنه غير معقول، بل الظاهر أنه تخيير بين حدي الواجب، وهما: الأقل