وإن اغتسل (2) مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول (3) مع اتصاله (4) به، أو وصول الماء (5) إليه أو توقفه (6)
____________________
وإن نجس ماؤها، لكنه يصح الغسل به فلا تسلب الطاهرية من رفع الحدث منه.
(1) أي وبناء على أن الطاهرية لا تسلب من ماء البئر بعد أن اغتسل الجنب فيها فلو اغتسل الجنب في البئر غسلا ارتماسيا طهر بدنه من الحدث وهو الجنابة، لكن نجس بالخبث وهي النجاسة.
ولا يخفى بعد هذا الفرض، لأنه بناء على نجاسة ماء البئر بسبب غسل الجنب فيها كيف يمكن الغسل من مائها وقد صار نجسا عندما يريد الخروج منها، إذ الخروج الدفعي بنحو الطفرة من المستحيل تقريبا فعندما ينوي الارتماس ويروم إخراج رأسه ورقبته دخل ماء الغسالة في البئر وصدق غسل الجنب فيها.
(2) أي على نحو الترتيب: بأن اغتسل الرأس والرقبة أولا، ثم جانب الأيمن العورة، ثم جانب الأيسر مع العورة أيضا.
(3) وهو الرأس والرقبة، (4) أي مع اتصال الجزء الأول بالماء حتى ينجس ماء البئر.
(5) أي وصول ماء الغسالة إلى ماء البئر حتى ينجس ماء البئر.
(6) الظاهر أن مرجع الضمير النجاسة وكان اللازم إتيانها مؤنثا لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.
لكننا لم نعثر على نسخة فيها تأنيث الضمير، والاشتباه من النساخ أي أو توقف النجاسة على إتمام الغسل.
(1) أي وبناء على أن الطاهرية لا تسلب من ماء البئر بعد أن اغتسل الجنب فيها فلو اغتسل الجنب في البئر غسلا ارتماسيا طهر بدنه من الحدث وهو الجنابة، لكن نجس بالخبث وهي النجاسة.
ولا يخفى بعد هذا الفرض، لأنه بناء على نجاسة ماء البئر بسبب غسل الجنب فيها كيف يمكن الغسل من مائها وقد صار نجسا عندما يريد الخروج منها، إذ الخروج الدفعي بنحو الطفرة من المستحيل تقريبا فعندما ينوي الارتماس ويروم إخراج رأسه ورقبته دخل ماء الغسالة في البئر وصدق غسل الجنب فيها.
(2) أي على نحو الترتيب: بأن اغتسل الرأس والرقبة أولا، ثم جانب الأيمن العورة، ثم جانب الأيسر مع العورة أيضا.
(3) وهو الرأس والرقبة، (4) أي مع اتصال الجزء الأول بالماء حتى ينجس ماء البئر.
(5) أي وصول ماء الغسالة إلى ماء البئر حتى ينجس ماء البئر.
(6) الظاهر أن مرجع الضمير النجاسة وكان اللازم إتيانها مؤنثا لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.
لكننا لم نعثر على نسخة فيها تأنيث الضمير، والاشتباه من النساخ أي أو توقف النجاسة على إتمام الغسل.