ويمكن دخوله في قوله: لاقى كرا، لصدق ملاقاته للباقي.
ونبه بقوله، لاقى كرا على أنه لا يشترط في طهره (1) به وقوعه عليه دفعة كما هو (3) المشهور بين المتأخرين.
بل تكفي ملاقاته له مطلقا، لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا (3).
ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى، لتعذر الحقيقة وعدم الدليل على العرفية (5).
وكذا لا يعتبر ممازجته له، بل يكفي مطلق الملاقاة لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق (6)، واعتبار بعضها (7) دون بعض تحكم والاتحاد مع الملاقاة حاصل.
ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما، واختلف مع علو المطهر على النجس وعدمه، والمصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه، بل يعتبر الدفعة والممازجة، وعلو المطهر، أو مساواته
____________________
(1) أي في طهر ماء غير الجاري بالكر.
(2) أي وقوع الكر على ماء غير الجري دفعة واحدة هو المشهور بين المتأخرين من الفقهاء فالمصنف لا يشترط هذا الوقوع.
(3) وذلك لكي يشمله ما ادعي من الإجماع على أن الماء الواحد لا يختلف حكمه.
(4) أي لتعذر الدفعة الحقيقة في الخارج.
(5) أي على الدفعة العرفية.
(6) بل لا يمكن، لاستحالة تداخل الأجسام بعضها في بعض.
(7) أي بعض الأجزاء.
(2) أي وقوع الكر على ماء غير الجري دفعة واحدة هو المشهور بين المتأخرين من الفقهاء فالمصنف لا يشترط هذا الوقوع.
(3) وذلك لكي يشمله ما ادعي من الإجماع على أن الماء الواحد لا يختلف حكمه.
(4) أي لتعذر الدفعة الحقيقة في الخارج.
(5) أي على الدفعة العرفية.
(6) بل لا يمكن، لاستحالة تداخل الأجسام بعضها في بعض.
(7) أي بعض الأجزاء.