ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك (4)، لا سلب الطهورية (5)
____________________
أي وسبع دلاء لبول الصبي.
(المصدر نفسه) ص 133. الباب 16. الحديث 1.
(1) الظاهر أن التحديد باعتبار الموضوع، لا الحكم، وهذا مما لا يساعد عليه العرف ولا اللغة، لا في جانب القلة ولا في جانب الكثرة.
(2) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للطير أي ونزح سبع دلاء للجنب إذا اغتسل في البئر.
(المصدر نفسه) ص 142 - 143. الباب 22. الأحاديث:
إليك نص الحديث الثالث عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء.
(3) التقييد بذلك نظرا إلى أن هذا المقدر خاص ظهرا بما إذا اغتسل الجنب باعتباره جنبا فحسب.
أما اشتمال بدنه على نجاسة عينية فهو خارج عن هذا الحكم فلا بد عند وجود مني، أو بول، ونحوهما على بدنه وقد اغتسل في البئر:
من نزح المقدر لكل من المني، أو نجاسة أخرى على بدنه.
بالإضافة إلى ما يجب على الجنب بعد الاغتسال في البئر: من نزح سبعة دلاء.
(4) أي بسبب اغتسال الجنب في البئر.
(5) بقصد الشهيد قدس سره: أن الجنب إذا اغتسل في البئر
(المصدر نفسه) ص 133. الباب 16. الحديث 1.
(1) الظاهر أن التحديد باعتبار الموضوع، لا الحكم، وهذا مما لا يساعد عليه العرف ولا اللغة، لا في جانب القلة ولا في جانب الكثرة.
(2) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للطير أي ونزح سبع دلاء للجنب إذا اغتسل في البئر.
(المصدر نفسه) ص 142 - 143. الباب 22. الأحاديث:
إليك نص الحديث الثالث عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء.
(3) التقييد بذلك نظرا إلى أن هذا المقدر خاص ظهرا بما إذا اغتسل الجنب باعتباره جنبا فحسب.
أما اشتمال بدنه على نجاسة عينية فهو خارج عن هذا الحكم فلا بد عند وجود مني، أو بول، ونحوهما على بدنه وقد اغتسل في البئر:
من نزح المقدر لكل من المني، أو نجاسة أخرى على بدنه.
بالإضافة إلى ما يجب على الجنب بعد الاغتسال في البئر: من نزح سبعة دلاء.
(4) أي بسبب اغتسال الجنب في البئر.
(5) بقصد الشهيد قدس سره: أن الجنب إذا اغتسل في البئر