(ولو تغير ماء البئر بوقوع) نجاسة لها مقدر (جمع بين المقدر وزوال التغير): بمعنى وجوب أكثر الأمرين (4)، جمعا بين النصوص وزوال التغير المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره فهنا أولى.
ولو لم يكن لها مقدر ففي الاكتفاء بمزيل التغير، أو وجوب نزح الجميع، والتراوح مع تعذره قولان:
أجودهما الثاني.
____________________
(1) في قوله في ص 276: ويجب التراوح بأربعة.
(2) حيث إن العدد يذكر مع المميز المؤنث ويؤنث مع المميز المذكر فهنا ذكر المصنف كلمة أربعة بالتأنيث الدالة على أن المميز هنا مذكر فلا بد من كون التراوح بين الذكور، لا بين الإناث.
(3) عن الإمام الصادق عليه السلام: " يقام عليها قوم يتراوحون اثنين يوما إلى الليل وقد طهرت ". (وسائل الشيعة) الجزء 1.
ص 143. الباب 23. الحديث 1.
وصرح المحققون بأن القوم اسم للرجال، وكذلك استحسن الشارح عدم كفاية الأطفال والنساء، وقوفا على ظاهر اللفظ.
(4) يعني يجب استمرار النزح حتى يذهب تغير الماء، وفي ذلك جمع بين دليل وجوب نزح المقدر، ودليل وجوب النزح حتى يزول التغير الذي ورد في الجاري والكثير، فهنا أولى بالوجوب.
(2) حيث إن العدد يذكر مع المميز المؤنث ويؤنث مع المميز المذكر فهنا ذكر المصنف كلمة أربعة بالتأنيث الدالة على أن المميز هنا مذكر فلا بد من كون التراوح بين الذكور، لا بين الإناث.
(3) عن الإمام الصادق عليه السلام: " يقام عليها قوم يتراوحون اثنين يوما إلى الليل وقد طهرت ". (وسائل الشيعة) الجزء 1.
ص 143. الباب 23. الحديث 1.
وصرح المحققون بأن القوم اسم للرجال، وكذلك استحسن الشارح عدم كفاية الأطفال والنساء، وقوفا على ظاهر اللفظ.
(4) يعني يجب استمرار النزح حتى يذهب تغير الماء، وفي ذلك جمع بين دليل وجوب نزح المقدر، ودليل وجوب النزح حتى يزول التغير الذي ورد في الجاري والكثير، فهنا أولى بالوجوب.