(ونزح سبعين دلوا معتادة) على تلك البئر، فإن اختلفت (2) فالأغلب (للإنسان) أي لنجاسته المستندة إلى موته، سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير، والمسلم والكافر، إن لم نوجب الجميع (3) لما لا نص فيه، وإلا (4) اختص بالمسلم.
____________________
والخنزير والطير فيموت؟
قال الصادق عليه السلام: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه وتوضأ ".
المصدر نفسه. ص 135 الباب 17. الحديث 5.
(1) إنما جعل الشارح إلحاق الدابة بما لا نص فيه، لأن الأخبار تضمنت نزح دلاء والمشهور أعرضوا عنه.
إذا فمحل البحث هو نزح الكر كما صرح به المصنف، ولا نص عليه في الدابة.
وكلمة " أولى " خبر منصوب بيبقى، لأن يبقى تعمل أحيانا عمل الأفعال الناقصة.
(1) أي الدلاء التي تصنع في البلد لو اختلفت: من حيث الصغر والكبر، والسعة والضيق فيؤخذ بالدلو الذي هو الأغلب تداولا عند أهالي المدينة نفسها.
(3) أي نزح جميع ماء البئر.
(4) أي وإن أوجبنا نزح جميع ماء البئر لما لا نص فيه فقد اختص نزح سبعين دلوا بالمسلم الميت في البئر، لوجود النص فيه
قال الصادق عليه السلام: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه وتوضأ ".
المصدر نفسه. ص 135 الباب 17. الحديث 5.
(1) إنما جعل الشارح إلحاق الدابة بما لا نص فيه، لأن الأخبار تضمنت نزح دلاء والمشهور أعرضوا عنه.
إذا فمحل البحث هو نزح الكر كما صرح به المصنف، ولا نص عليه في الدابة.
وكلمة " أولى " خبر منصوب بيبقى، لأن يبقى تعمل أحيانا عمل الأفعال الناقصة.
(1) أي الدلاء التي تصنع في البلد لو اختلفت: من حيث الصغر والكبر، والسعة والضيق فيؤخذ بالدلو الذي هو الأغلب تداولا عند أهالي المدينة نفسها.
(3) أي نزح جميع ماء البئر.
(4) أي وإن أوجبنا نزح جميع ماء البئر لما لا نص فيه فقد اختص نزح سبعين دلوا بالمسلم الميت في البئر، لوجود النص فيه