(وأربعين) دلوا (للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك)، والمراد من نجاسته المستندة إلى موته (2) كما مر، والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا (و) كذا في (بول الرجل) سندا (3) وشهرة.
وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى فيلحق بولهما بما لا نص فيه، وكذا بول الصبية، أما الصبي فسيأتي.
ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول
____________________
وما هو أعلى مرتبة.
راجع (المصدر نفسه) ص 140. الباب 20. الحديث 1 - 2.
(1) الترديد بين الأحوط والأفضل ناشئ عن الترديد في أن كلمة (أو) في الحديث من الراوي حتى تكون للشك، أو من الإمام، لتكون للتخيير.
وعلى الأول فنزح الأكثر أحوط، حيث إن الترديد في حكم واقعي مشكوك المقدار، والاحتياط يقضي باختيار الأكثر، وإن كانت أصالة البراءة تنفي الزائد. وعلى الثاني فالأقل كاف قطعا، ويكون الأكثر أفضل.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، لكن في المطبوعة بمصر:
" والمراد من نجاسته بالموت ".
(3) الخبر الوارد في هذا رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) قلت: بول الرجل؟
راجع (المصدر نفسه) ص 140. الباب 20. الحديث 1 - 2.
(1) الترديد بين الأحوط والأفضل ناشئ عن الترديد في أن كلمة (أو) في الحديث من الراوي حتى تكون للشك، أو من الإمام، لتكون للتخيير.
وعلى الأول فنزح الأكثر أحوط، حيث إن الترديد في حكم واقعي مشكوك المقدار، والاحتياط يقضي باختيار الأكثر، وإن كانت أصالة البراءة تنفي الزائد. وعلى الثاني فالأقل كاف قطعا، ويكون الأكثر أفضل.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، لكن في المطبوعة بمصر:
" والمراد من نجاسته بالموت ".
(3) الخبر الوارد في هذا رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) قلت: بول الرجل؟