وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج (4).
____________________
وأما ميت الكافر فنجاسته من جهتين:
جهة كفره، وجهة موته في البئر.
ولما كانت نجاسة الكفر غير منصوص عليها فيجب في ميت الكافر نزح جميع ماء البئر، إلحاقا لما لا نص فيه.
(1) وإن لم يكن كثيرا بالنسبة إلى البئر، خلافا لبعض الأصحاب حيث اعتبر الكثرة بالنسبة إلى البئر.
(2) كلمة (المذبوحة) بالجر صفة لكلمة (الشاة) أي الشاة التي ذبحت على رأس البئر ووقع دمها فيه.
(3) من أنه يجب نزح جميع ماء البئر للدماء الثلاثة: وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة.
وأشار إلى وجوب نزح الجميع المصنف في ص 259 عند قوله:
(ودم الحدث) وفسره الشارح بقوله: وهو الدماء (الثلاثة) عندما (عطف المصنف دم الحدث على مجرور (اللام الجارة) في قوله: وينزح جميعه للبعير.
(4) وجه التخريج: أن دم نجس العين يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه: من حيث عدم إعفاء الصلاة فيه.
جهة كفره، وجهة موته في البئر.
ولما كانت نجاسة الكفر غير منصوص عليها فيجب في ميت الكافر نزح جميع ماء البئر، إلحاقا لما لا نص فيه.
(1) وإن لم يكن كثيرا بالنسبة إلى البئر، خلافا لبعض الأصحاب حيث اعتبر الكثرة بالنسبة إلى البئر.
(2) كلمة (المذبوحة) بالجر صفة لكلمة (الشاة) أي الشاة التي ذبحت على رأس البئر ووقع دمها فيه.
(3) من أنه يجب نزح جميع ماء البئر للدماء الثلاثة: وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة.
وأشار إلى وجوب نزح الجميع المصنف في ص 259 عند قوله:
(ودم الحدث) وفسره الشارح بقوله: وهو الدماء (الثلاثة) عندما (عطف المصنف دم الحدث على مجرور (اللام الجارة) في قوله: وينزح جميعه للبعير.
(4) وجه التخريج: أن دم نجس العين يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه: من حيث عدم إعفاء الصلاة فيه.