ويقتص في الذكر، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والمجنون والأغلف والفحل والمسلول، ويقطع العنين بالصحيح، بخلاف العكس.
وكذا يثبت القصاص في الشفرين، وهما: اللحم المحيط بالفرج، كما تحيط الشفتان بالفم، ولا فرق بين البكر والثيب والرتقاء والصحيحة والصغيرة والكبيرة والمفضاة والسليمة.
وكذا يقتص في الخصيتين وفي إحداهما (1) مع التساوي، إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى.
ومع عدم (2) إمكان القصاص يرجع إلى الدية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ويثبت القصاص في الرجلين - مع المساواة - كاليدين (3).
ويثبت القصاص في الحارصة والباصغة والسمحاق والموضحة، دون ما عداها.
ويراعى التساوي في الشجة طولا وعرضا، لا عمقا، بل يكفي صدق الاسم.
ويجوز القصاص قبل الإندمال، على الأقوى.
ولا قصاص إلا بالحديد.
ويصح العفو من ولي المقتول، ولو عفى عن البعض، صح ولا يسقط حق الباقين من القصاص، لكن يردوا بقدر حصة العافي على الجاني.