وصورته: عفوت عن حقي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، وما أدى ذلك.
وكذا يصح العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصح مع بذل الجاني.
وهل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس.
ولو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل (1).