ولو قتل الذمي مسلما وجبت، وتسقط بالإسلام.
ولو قتل عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدم، فإن قتل قبل التكفير أخرجت من أصل ماله إن كان.
الثانية: ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا.
فإن كان عن مواعدة من المدعو أو إذنه، فلا ضمان وكذا إن كان نهارا.
وإن كان ليلا بغير إذن ورجع إلى منزله، ثم خرج ثانيا لا بدعاء ثان، فلا ضمان أيضا.
وإن لم يعد، فإن عرف خبره حيا فكذلك، وإن لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية، إن لم يكن بينه وبين مخرجه عداوة، ومعها للولي القسامة، وقتله في دعوى العمد، والدية في الخطأ.
وإن عرف خبره، فإما مقتولا أو ميتا.
ففي الأول، إن اعترف المخرج بقتله قتل، وإن ادعاه على غيره وأقام بينته فلا ضمان، وإلا فالأقوى أنه يضمن الدية وقيل: القود.
وفي الثاني يلزمه الدية أيضا، على الأقوى، وقيل: لا، ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد.
ولا شئ إن يعلم سبب الدعاء أولا.
ولو دعا غيره فخرج هو، لم يضمن.
وهنا سؤال، وهو: أن الحر لا يضمن بالغصب ولا يدخل تحت اليد، فهل هذا من باب الأسباب أو باب الجنايات؟