في كل واحد خمسة وعشرون، وفي الزائد عن ذلك ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا، وإلا فلا شيء.
ولو نقص العدد، نقص من الدية بحسابه، وتستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة، ولو اسودت بالجناية فثلثا ديتها، وكذا لو انصدعت ولم تسقط.
وسن الصبي غير المثغر ينتظر سنة، فإن نبت فالأرش، وهو: تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، وإن لم ينبت فالدية.
وفي اللحيين: الدية، وفي كل واحد النصف، ومع الأسنان يجب ديتها أيضا، وفي نقص المضغ بالجناية أو تصلبها حكومة.
وفي اليدين من مفصل الزند: الدية، وفي كل واحد النصف.
وكذا في الرجلين.
وفي أصابع اليدين: الدية، وفي كل واحدة العشر.
وكذا أصابع الرجلين.
وفي العضدين: الدية، وكذا الذراعين، وكذا الساقين والفخذين.
ولو استوعب القطع ابتداء: فدية واحدة، وفي الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي الشلاء الثلث.
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، وأبيض خمسة، وعلى غير هذين الوصفين (1) الأرش.