وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره: فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه و (1) جماعه بكسره، فثلاث ديات.
وفي اصورار العنق - أي ميله -: الدية، وكذا لو امتنع من الازدراد، وفي نقصه الأرش، ولو صلح فالأرش.
وفي قطع النخاع: الدية.
وفي ثديي (2) المرأة: ديتها، وفي أحدهما النصف، وفي قطع لبنها حكومة، وكذا في تعذر نزوله.
وفي حلمتي ثدييها: الدية، وفي أحدهما النصف، وكذا حلمتي ثدي الرجل، على الأقوى.
وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله: الدية.
وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا ولو جبرت على عيب فالأرش.
ولو (3) داس بطن إنسان حتى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة.
وفي الذكر: الدية، وكذا في الحشفة، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي، وفي قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، وفي ذكر العنين: ثلث الدية.