وفي الحاجبين: خمسمائة دينار، وفي كل واحد النصف، وفي البعض بحسابه.
وفي الأهداب (1): الدية، وفي كل واحد الربع، ولو قطعت مع الأجفان فديتان، ولا تقدير في شئ من شعر البدن غير ما ذكرنا (2) كشعر الساق، بل يجب الأرش إن قلع منفردا، وإن قلع منضما إلى الجلد أو العضو فدية العضو خاصة.
ولو قلع شعر العانة من الأمة أو الحرة أو اللحية من الأمة، فزادت القيمة بذلك، وجب التعزير حسب.
وفي العينين: الدية، وفي كل واحدة النصف، صحيحة كانت أو عمشاء (3) أو حولاء أو جاحظة (4) أو خفشاء (5) أو جهراء (6).
وفي عين الأعور خلقة الصحيحة: الدية تامة إن كان العور خلقة أو تجدد بآفة من الله، ولو كان بجناية (7) جان فالنصف.
وفي خسف العوراء: ثلث دية الصحيحة.
وفي الأجفان: الدية، وفي كل واحد الربع، ولا يتداخل مع العين، وفي بعض الجفن بحسابه، ولو كان مستخشفا (8) فالحكومة.
وفي الأنف: الدية وكذا في مارنه، ولو قطع المارن ثم قطع القصبة (9)