فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين، والمحض في ثلاث سنين.
ولا فرق بين كون الدية تامة كدية الرجل، أو ناقصة كدية المرأة، أو دية عضو.
ولو قتل في الحرم أو في شهر حرام، لزمه دية وثلث تغليظا، والزائد للمجني عليه.
ولا تغليظ في الطرف ولا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة، كالمشاهد.
ولا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلا على مساويه، نعم يجب الدية وإن كان عمدا، فإن كان بعد بلوغه وإقراره بالإسلام فدية المسلم، وإلا فدية الذمي.
ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الحر المسلم، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة، سليمة الأعضاء أو لا، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاثة.
وكذا جراحاتها وأطرافها على (1) النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت الجراحة أو الطرف عن الثلث، ساوت الرجل قصاصا ودية.
ودية الذمي الحر ثمانمائة درهم، والمرأة الحرة الذمية أربعمائة درهم.
ولا دية لغيره من أصناف الكفار.
ودية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فترد إليها.
ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فترد إليها.