الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٢٧
وفي الخصيتين (1): الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الشفرين الدية، وفي كل واحد النصف، سواء السليمة والرتقاء، وفي الركب (2): حكومة (3).
وفي الإفضاء: الدية، إلا من الزوج بعد بلوغها، وهو: أن يجعل مسلك البول والحيض أو (4) الغائط واحدا، والمسمى وينفق حتى يموت أحدهما أو تتزوج، فإن طلقت عادت وتحرم مؤبدا.
ولو أعنف بالبالغ حتى أفضاها، ضمن الدية على الأقوى، ولا يزول التحريم (5) لو صلحت، ولو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان.
وفي الإليتين (6): الدية، وفي كل واحدة النصف.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب: أربعون دينارا، وعلى عيب الأرش.
وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الكسر، وفي رضه: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الرض، وفي فكه بحيث يبطل: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الفك.

1 - في (ع): الخصيين.
2 - الركب بفتح الراء والكاف، منبت العانة للرجل والمرأة، قاله الفري وقال الخليل هو للمرأة خاصة. (ابن المؤلف) 3 - أثبتنا (وفي الركب حكومة) من (ع).
4 - في (ت، م): و.
5 - عائد إلى الصغيرة حسب. (ابن المؤلف) 6 - في (ع): الإليتين.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست