وفي الخصيتين (1): الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الشفرين الدية، وفي كل واحد النصف، سواء السليمة والرتقاء، وفي الركب (2): حكومة (3).
وفي الإفضاء: الدية، إلا من الزوج بعد بلوغها، وهو: أن يجعل مسلك البول والحيض أو (4) الغائط واحدا، والمسمى وينفق حتى يموت أحدهما أو تتزوج، فإن طلقت عادت وتحرم مؤبدا.
ولو أعنف بالبالغ حتى أفضاها، ضمن الدية على الأقوى، ولا يزول التحريم (5) لو صلحت، ولو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان.
وفي الإليتين (6): الدية، وفي كل واحدة النصف.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب: أربعون دينارا، وعلى عيب الأرش.
وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الكسر، وفي رضه: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الرض، وفي فكه بحيث يبطل: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الفك.