[1] - كون المدعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانا لم يجز.
[2] - وعدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس، أو مال، أو انتهاك عرض، أو سوء معاملة.
[3] - وكون المال المأخوذ مما يجب على المديون صرفه في الدين، فلا يجوز (1) المقاصة بثياب البدن وعبد الخدمة ودار السكنى وشبهها.
ويجوز أخذ المودع على كراهية شديدة.
وإذا وجد من جنس حقه، لم يجز العدول إلى غيره، وإن لم يجد، أخذ بالقيمة العدل، ويكون كالوكيل عن المالك، وبيعه إلى غيره إن أمكن أحوط.
وإذا أخذه بالقيمة، يحسبه على نفسه، بأن يقول: أخذت هذا عوضا عن مالي في ذمة فلان، مثلا.
ولو تلفت العين بعد القبض، فهو من ضمان الآخذ (2).
ولو كانت زائدة عن حقه، جزم الفاضل في القواعد (3) بعدم الضمان في المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعوى، ومال الشهيد (4) إلى الضمان، وهو قول الشيخ (5)، وهو قوي.
ولا يحتاج إلى عقد بيع، ويلزم، فلو طلبه المالك بعد ذلك، لم تجب إجابته، وإن أدى الدين.