ويشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، ولا يكتفي بفتوى العلماء، وعلمه بالكتابة، والبصر، والحرية، والسلامة من الخرس لا الصمم (1).
ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالعدو على عدوه.
وتثبت التولية بسماعها من الإمام، وبالاستفاضة، أو شهادة شاهدين على التولية.
والألفاظ التي ينعقد بها الولاية: وليتك الحكم، وقلدتك (2)، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت إليك.
ولو قال الإمام: من نظر في الحكم الفلاني، فقد وليته، انعقد على الأقوى.
وتثبت بصيغة الأمر، مثل أن يقول: أحكم بين الناس بما أراك الله.
ويشترط التنجيز في الصيغة، فلو علق التولية بشرط، بطلت.
وينعزل القاضي بأمرين:
[1] - تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء، كالفسق والجنون والعمى، سواء نص الإمام على عزله أو لا، ولا يعود لو زال المانع.
[2] - وسقوط ولاية الأصيل، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته - مثلا - انعزل النائب.
فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل.