ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مؤونة، فعلى الواطئ، والنماء له.
ولو كان الواطئ معسرا، رد الثمن على المالك، وقيل: على الواطئ، فلو كان مفلسا، تحاص الغرماء فيه (1)، مع احتمال اختصاص المالك به، لكونه عوض ماله ولم يخرج عن ملكه باختياره.
ولا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لأن سببه (2) معصية.
ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره، لم يجب إخراجها ثانيا - وإن عرفت - لتحقق الامتثال.
ولو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء (3).
ولو أتلفت، أخذت القيمة من المتلف للغارم (4).
وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف (5) فيه.
وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة، أو الإقرار ولو مرة.
فإن كانت الدابة للمقر، ثبتت الأحكام، وإلا ثبت (6) التعزير خاصة.
ولو تكرر التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.