ولو نكل عن الحلف، قيل: يقضي بالنكول، وقيل: برد اليمين على المدعي، وهو الأقوى.
وصورته: رددت اليمين عليك، أو: أحلف أنت، وما أشبه ذلك.
ولو امتنع من الحلف والرد، ردها الحاكم، فإن حلف المدعي، استحق، وإن امتنع، سقط حقه في ذلك المجلس خاصة، وقيل: مطلقا، حذرا من تسلسل الخصومة.
وإن سكت المنكر، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة الجواب، وإن كان عنادا لزم، فإن امتنع حبس.
فإن لم ينجع (1)، رد الحاكم اليمين على المدعي - كما تقدم - بعد إعلام المنكر بذلك.
وصورة الحكم، أن يقول الحاكم: حكمت بكذا، أو: قضيت، أو:
أنفذت، أو: ألزمت، أو: أمضيت أو: ادفع إليه ماله، أو: أخرج إليه من حقه، أو يأمره بالبيع، أو يأخذ العين.
ولا يكفي قوله: ثبت عندي، أو إن دعواك ثابتة، أو ثبت حقك، أو قد أقمت الحجة.
ولو أقام المدعي شاهدا واحدا، فله الحلف معه، ويثبت بهما المال، وما يوجب المال - كجناية الخطأ - ودعوى النكاح من المرأة.
ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته، فلو حلف قبل أحدهما، لغت، والحكم يتم بهما لا بأحدهما.