ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، وأبطلت، وما أشبه ذلك.
والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله.
وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن يدعي ما يصح تملكه.
ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم.
وإذا تمت الدعوى:
فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي.
وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، أو تحليف (3) المنكر.
ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت.
وإذا حلف شرعيا، سقط ت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد الغريم كذبه.