[3] - والموالاة بين كلماته.
[4] - وإذن الحاكم فيه كما في الحلف.
ويستحب:
[1] - وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب.
[2] - وجلوس الحاكم مستدبر القبلة.
[3] - وتغليظه (1) بالقول والزمان والمكان.
ولعان الرجل يسقط الحد عنه، ويوجبه على المرأة.
فإن تلاعنا سقط الحد (2) عنهما، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها، وحرمت عليه مؤبدا.
ولو قذفها برجل وجب حدان، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل.
ولو ماتت قبل اللعان توارثا، ويحده الوارث.
وله أن يلاعن لسقوطه (3)، ولا ينتفي الميراث.
والفرقة باللعان فسخ لا طلاق.
ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، قبل في حقه فيرثه الولد، دون العكس، ولا يعود الفراش ويجب عليه الحد، على الأقوى.
وكذا لو أقرت هي بعد اللعان أربعا.