وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لامع القدرة.
ولا يصح إلا منجزا، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط، نعم لو نذر العتق عند شرط انعقد.
ويشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميز المعتق عن غيره، ك: أنت حر، أو: نصفك.
ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه، لم يقع.
ولو قال: بدنك حر، أو: جسدك (1)، وقع.
ولو جعله (2) يمينا ك: أنت حر إن فعلت (3) كذا، لم يقع.
ولو شرط في العتق شرط سائغ، صح، فإن كان (4) خدمة، لزم مطلقا (5)، وإلا اشترط (6) رضى العبد.
ولو شرط عوده رقا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، وقيل:
يبطل العتق.
ويستحب عتق المؤمن مطلقا (7)، ويتأكد بعد سبع سنين.
ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه.